عبد الرزاق الصنعاني

232

المصنف

( 10628 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوجها وليان لها ، فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فالبيع للأول ( 1 ) . ( 10629 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( 10630 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن الحسن أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فالأول . ( 10631 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول . ( 10632 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : النكاح للأول ، إلا أن يكون الآخر دخل ، فإن دخل بها فهو أحق بها . ( 10633 ) - قال ابن جريج : وأخبرني ابن أبي مليكة أن معاوية قضى بمثل قول عطاء . ( 10634 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن أنكح الوليان ، هذا بأرض ، وهذا بأرض ، فالنكاح للأول ، إلا أن يكون الآخر دخل بها ، ولا يعلم الآخر تزوجها ، فإن ( 2 ) كان دخل بها فهي امرأته .

--> ( 1 ) رواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة ، ورواه " ت " من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، ورواه ابن ماجة بالترديد بينهما ، قال : " ت " : الحسن عن سمرة في هذا أصح ، راجع التلخيص للحافظ . ( 2 ) في " ص " " وإن " .